السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

41

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بالإجماع المنقول « 1 » ، وبعض الأخبار « 2 » . الثاني : ما ذهب إليه الشافعية من عدم وجوب الترتيب بين الفوائت ، وقالوا هو سنّة « 3 » . الثالث : قول الحنفية بالتفصيل بين ما إذا زادت الفوائت على ستّ فلا يجب الترتيب بينها ، وبين ما إذا لم تزد على ستّ صلوات فيجب الترتيب بينها « 4 » . ( انظر : قضاء الصلاة ) ب - الترتيب بين الصلوات الحواضر والفوائت : اختلف الفقهاء في وجوب الترتيب بين الصلوات الفوائت والحواضر على أقوال ، وللإمامية في المسألة أقوال متعدّدة « 5 » . وإليك أهم الأقوال إجمالًا : الأوّل : عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقاً ، وهو ما ادّعي عليه الشهرة بين الإمامية « 6 » ، وهو مذهب الشافعية أيضاً ، وقول للمالكية « 7 » . واستدلّ الإمامية عليه بأصالة البراءة عن التعجيل والإطلاقات ، والأخبار الخاصّة ، ولزوم الحرج من التعجيل ، والإجماعات المنقولة « 8 » . الثاني : وجوب تقديم الفائتة إذا كانت فريضة واحدة ، وعدم وجوب التقديم لو كانت فوائت متعدّدة ، وهو لجماعة من الإمامية « 9 » . الثالث : تقديم الفائتة واحدة كانت أو

--> الشيخ الأعظم ) : 233 - 234 . مستمسك العروة 7 : 73 . جواهر الإكليل 1 : 58 . المغني 1 : 607 ، 610 . ( 1 ) رسائل فقهية ( تراث الشيخ الأعظم ) : 234 . مستمسك العروة 7 : 73 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 255 . ب 1 ، من قضاء الصلوات ، ح 6 - 9 . ( 3 ) حاشية القليوبي على المنهاج 1 : 118 . روضة الطالبين 1 : 269 . ( 4 ) الهداية مع البناية 2 : 631 - 636 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 34 : 32 . ( 5 ) عنونت هذه المسألة في كتب الإمامية بعنوان : ( المواسعة والمضايقة ) ، وكتبت فيها رسائل عديدة ، واختلفت فيها الأقوال . انظر : غاية المراد 1 : 98 . رسائل فقيهة ( تراث الشيخ الأعظم ) : 257 وما بعدها . ( 6 ) انظر : من لا يحضره الفقيه 1 : 355 . رسائل فقهية ( تراث الشيخ الأعظم ) : 257 - 261 . جواهر الكلام 13 : 33 . تحرير الوسيلة 1 : 227 ، م 13 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 202 ، م 730 . ( 7 ) حاشية القليوبي على المنهاج 1 : 118 . الشرح الصغير 1 : 367 . روضة الطالبين 1 : 169 - 170 . ( 8 ) انظر : رسائل فقهية ( تراث الشيخ الأعظم ) : 280 ، 328 . ( 9 ) شرائع الإسلام 1 : 121 . غاية المراد 1 : 116 . مدارك الأحكام 4 : 298 .